السيد محمد الصدر
88
مسائل وردود
كتاب النذر والعهد واليمين مسألة ( 275 ) : لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما كذا مبلغ أو كذا عمل وبعد تسليمه النذر أو قيامه بالتنفيذ تبين إن نذره لم يقع وانما كان باطلًا ، فهل يجوز للناذر هذا أن يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ أو أجرة العمل الذي قام به أو مثله ؟ بسمه تعالى : أما المال والعين فيجوز استرجاعه مع وجوده وأما مع تلفه واستعماله فلا ضمان وأما أجرة العمل فلا تكون مضمونة أيضاً . مسألة ( 276 ) : عاهد رجل الله تعالى عهداً شرعياً على أن لا يفعل فعلًا معيناً ، فإذا نقض عهده وخالفه وجاء بذلك الفعل المعين لزمته الكفارة . فما الحكم إذا خالف عهده وجاء بذلك الفعل مرة ثانية وثالثة . وكذا السؤال في اليمين والنذر ؟ بسمه تعالى : هذا راجع إلى قصد الفرد عند العهد فإن كان قاصداً الإطلاق والشمول وجبت الكفارة على كل مرة وإلا وجبت للمرة الأولى فقط وكذا مع الشك . مسألة ( 277 ) : إذا ظن شخص ظناً قوياً انه قد نذر نذراً معيناً فهل يجب الوفاء ؟